عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثاني

مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في ساعتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها إلا أن يشاء ربها

 

مانع زكاة الغنم

 

 [ 2236 ] أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم ولا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس

 

الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع

 

 [ 2237 ] أنبأ هناد بن السري عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن علقمة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي أن لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا تفرق بين مجتمع فأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذها فأبى

 

باب تراجع الخليطين في صدقة المواشي

 

 [ 2238 ] أنبأ هارون بن زيد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن




إنتقل إلى

عدد الصفحات

416