أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
[ 2090]
3 - باب: الشروط في البيع.
2568 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته:
أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فأن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: (ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ 444]
4 - باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز.
2569 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر رضي الله عنه:
أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه، فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: (بعينه بوقية). قلت: لا، ثم قال: (بعينه بوقية). فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على إثري قال: (ما كانت لآخذ جملك، فخذ جملك، فهو مالك).
قال شعبة، عن مغيرة، عن عامر عن جابر: أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة.
وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة.
وقال عطاء وغيره: (لك ظهره إلى المدينة).
وقال محمد بن المنكدر، عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة.
وقال زيد بن أسلم عن جابر: (ولك ظهره حتى ترجع).
وقال أبو الزبير، عن جابر: (أفقرناك ظهره إلى المدينة).
وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: (يبلغ عليه إلى أهلك).
وقال عبيد الله ابن إسحاق، عن وهب عن جابر: اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية.
وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر. وقال ابن جريج، عن عطاء وغيره، عن جابر: (أخذته بأربعة دنانير). وهذا يكون وقية على حساب الدنانير بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر. وابن المنكدر وأبو الزبير، عن جابر.