كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك، ولم ننه عن الورق.
[ 2202]
8 - باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح
2574 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها)
[ 2033]
9 - باب: الشروط التي لا تحل في الحدود.
2575 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا:
إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل). قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
[ 2190]
10 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق.
2576 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي، عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت:
دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت يا أم المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعونني، فأعتقيني، قالت: نعم، قالت: إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فقال: (ما شأن بريرة). فقال: (اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا). قالت: