وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: وقية ذهب.
وقال أبو إسحاق، عن سالم، عن جابر: بمائتي درهم.
وقال داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق.
وقال أبو نضرة، عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا.
وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط، أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله.
[ 432]
5 - باب: الشروط في المعاملة.
2570 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: (لا). فقال: (تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة). قالوا: سمعنا وأطعنا.
[ 2200]
2571 - حدثنا موسى: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال:
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهرد، أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
[ 2165]
6 - باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح.
وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت.
وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: (حدثني وصدقني، ووعدني فوفى لي).
[ 2943]
2572 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج).
[ 4856]
7 - باب: الشروط في المزارعة.
2573 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: