[4371]
145 - باب: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} /39/.
4373/4374 - حدثنا الحسن بن عبد العزيز: حدثنا عبد الله بن يحيى: حدثنا حيوة، عن بكر بن عمرو، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا}. إلى آخر الآية، فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أغتر بهذه الآية ولا أقاتل، أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا}. إلى آخرها. قال: فإن الله يقول: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه: إما يقتلونه وإما يوثقونه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان: فكان الله قد عفا عنه، فكرهتم أن يعفو عنه. وأما علي: فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه - وأشار بيده - وهذه ابنته - أو ابنته - حيث ترون.
(4374) - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا بيان: أن وبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن جبير قال: خرج علينا - أو: إلينا - ابن عمر،
فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك.
[4243]
146 - باب: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون} /65/.
4375 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
لما نزلت: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين}. فكتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة. فقال سفيان غير مرة: أن لا يفر عشرون من مائتين، ثم نزلت: {الآن خفف الله عنكم}. الآية. فكتب أن لا يفر مائة من مائتين. زاد سفيان مرة نزلت: {حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون}.
قال سفيان: وقال ابن شبرمة: ورأى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا.
[4376]