اجتماعهما، وتلاقيهما، مرة من دهرهما. فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك، ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة، وسمع منه شيئا - لم يكن قد نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا، حجة. وكان الخبر عنده موقوفا. حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث، قل أو كثر. في رواية مثل ما ورد.
(6) باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن.
وهذا القول، يرحمك الله، في الطعن في الأسانيد، قول مخترع. مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه. ولا مساعد له من أهل العلم عليه.وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة. والحجة بها لازمة. إلا أن يكون هناك دلالة بينة، أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا، حتى تكون الدلالة التي بينا.
فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته، أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة، عن الواحد الثقة، حجة يلزم به العمل. ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت: حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا، أو سمع منه شيئا. فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وألا فهلم دليلا على ما زعمت.
فإذا ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر، طولب به. ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الأخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة - احتجت، لما وصفت من العلة، إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه. فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء، ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد. فإن عزب عني معرفة ذلك، أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه.
فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره؟