عنوان الكتاب: امتحان القبر

فلا يَذهَب الضَّيفُ إلاّ إذا كان له عُذرٌ، وفي هذه الصُّورَةِ أنَّه لا بأسَ أن يأخُذَ مَعه هَديَّةً، وإذا أخَذَ الْمُضِيفُ هديَّةً منه بقَصدِ أن يَذكُرَ مَساوئه إن لَم يُقَدِّم هديَّةً، أو غَلبَ على ظَنِّ الْمُضِيف أنَّ الضَّيفَ يُقدِّمُ هديَّةً إنقاذًا لِنفسه من شَرِّي فيَأثَمُ الآخِذُ لَها ويَستَحقُّ دُخولَ النّارِ، وتَكونُ الْهَديَّةُ رِشوَةً لَه، وإذا لَم يَكن ذلك مِن قَصدِ الْمُضِيف ولا مِن عادَتِه فلا بأسَ بقَبولِ الْهَديَّةِ.

[٥]: يَقولُ صَدرُ الشَّرِيعَةِ الْمُفتِي محمد أمجد عليّ الأعظَمي رحمه الله تعالى: يَجِبُ عَلَى الضَّيْفِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: أَوَّلُهَا: أَن يَجْلِسَ حَيثُ يُجلَسُ، والثَّاني: أَن يَرضَى بمَا قُدِّمَ إلَيهِ، والثَّالثُ: أَن لا يَقُومَ إلاّ بإِذْنِ رَبِّ الْبَيتِ، والرَّابعُ: أَن يَدعُوَ لَهُ إذَا خَرَجَ [1].

[٦]: لا يَعِيبُ الطَّعامَ ولا شُؤُوْنَ الْمَنزِلِ، ولا يَمدَحُ مَدحًا كاذبًا، ولا يَسأَلُ الْمُضِيفُ عن شَيءٍ يُوقِعُ الضَّيفَ في الكَذِب، فلا يَقولُ لِضَيفِه: هَلْ أَعْجبَكَ الطَّعامُ؟ أو ما رَأيُك في


 



[1] نقلاً عن "الفتاوى الهندية"، ٥/٣٤٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

31