عنوان الكتاب: تلخيص المفتاح

أو نحوه وفي الباقية النصّ على المثبت فقط, والنفي بـ½لاَ¼ لا يجامع الثاني لأنّ شرط المنفيّ بـ½لاَ¼ أن لا يكون منفيًّا قبلها بغيرها ويجامع الأخيرين فيقال: ½إنما أنا تميميّ لا قيسيّ¼ و½هو يأتيني لا عمرو¼ لأنّ النفي فيهما غير مصرّح به كما يقال: ½امتنع زيد عن المجيء لا عمرو¼، السكّاكيّ شرط مجامعته للثالث أن لا يكون الوصف مختصًّا بالموصوف نحو: ﴿۞إِنَّمَا يَسۡتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسۡمَعُونَۘ﴾ [الأنعام: ٣٦]، عبد القاهر لا تحسن في المختصّ كما تحسن في غيره, وهذا أقرب، وأصلُ الثاني أن يكون ما استعمل له ممّا يجهله المخاطب وينكره بخلاف الثالث

 (أو) تقول (نحوه) كـ½زيد يعلم النحو لا ما سواه أو لا من سواه¼ (و) الأصل (في) الطرق الثلاث (الباقية النصّ على المثبت فقط) دون المنفي نحو ½ما زيد إلاّ شاعر¼ و½ما شاعر إلاّزيد¼ (والنفي) أي: والوجه الثالث أنّ النفي (بـ½لاَ¼ لا يجامع) الطريق (الثاني) أي: النفي والاستثناء فلا يقال ½ما زيد إلاّ قائم لا قاعد¼؛ وذلك (لأنّ شرط) صحّة (المنفيّ بـ½لاَ¼) العاطفة (أن لا يكون) ذلك المنفيّ (منفيًّا قبلها) أي: قبل ½لاَ¼ (بغيرها) أي: بغير ½لاَ¼ من أدوات النفي (و) النفي بـ½لاَ¼ (يجامع) الطريقين (الأخيرين) وهما ½إنّما¼ والتقديم (فيقال) في مجامعته ½إنما¼ (½إنما أنا تميميّ لا قيسيّ¼ و) في مجامعته التقديم (½هو يأتيني لا عمرو¼) وذلك (لأنّ النفي فيهما) أي: في الأخيرين (غير مصرّح به) كما كان في الطريق الثاني والحاصل أنّ النفي بـ½لاَ¼ لا يجامع النفي الصريح فلا يقال ½لم يجئ زيد لا عمرو¼ ويجوز أن يجامع النفي الضمنيّ (كما يقال ½امتنع زيد عن المجيء لا عمرو¼) فإنّ صريحه ثبوت امتناع زيد عن المجيء ونفي المجيء عنه ضمنيّ فجاز العطف بـ½لاَ¼, قال (السكّاكيّ شرط مجامعته) أي: مجامعةِ النفي بـ½لاَ¼ العاطفة (لـ) الطريق (الثالث) أي: لـ½إنما¼ (أن لا يكون الوصف) الذي أريد قصره (مختصًّا بالموصوف نحو) قوله تعالى: (﴿۞إِنَّمَا يَسۡتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسۡمَعُونَۘ) فامتنع عنده أن يقال ½لا الذين لا يسمعون¼ لأنّ وصف الاستجابة مختصّ بالذين يسمعون بخلاف ½إنما يقوم زيد لا بكر¼ فإنّ وصف القيام ليس مختصًّا بزيد, وقال (عبد القاهر لا تحسن) مجامعته للثالث (في) الوصف (المختصّ كما تحسن في غيره) أي: في غير المختصّ (وهذا) القول (أقرب) إلى الصواب ممّا قال السكّاكيّ (وأصلُ) أي: والوجه الرابع أنّ أصلَ الطريق (الثاني) أي: النفي والاستثناء (أن يكون ما) أي: الحكم الذي (استعمل له) الثاني (ممّا يجهله المخاطب و) ممّا (ينكره بخلاف) الطريق (الثالث) أي: إنما, فإنّ أصله أن يكون ما استعمل فيه ممّا يعلمه المخاطب ولا ينكره,


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

229