عنوان الكتاب: فضائل الحج

تدلّ هذه الآية على أنّ الحجّ فرضٌ على مَنِ استطاع مِنْ أهل التكليف السبيلَ إلى حجّ بيته الحرام، وقد روي عن سيدنا الحسن رحمه الله قال: قرأ النبيُّ هذه الآيةَ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا ]آل عمران: ۹۷[، فقال رجلٌ: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة[1]، أي: أنْ يملك زادًا ما يكفيه ذِهابًا وإيابًا، على أنْ يكون ذلك زائدًا عن نفقات مَنْ تلزمه نفقتُه، مثل الأهل حتّى يرجع من حجّه إلى بيته، ولا بدّ أنْ يأمن الحاجّ على نفسه في الطريق وإلّا فلا يكون مستطيعًا، وأمّا من يستطع الحجّ، ولكن ولم يحجّ وليس له عذر شرعي فهو آثم ، ومَنْ جحد فريضة الحج فهو كافر[2].

والحجّ هو اسم الإحرام والوقوف بعرفة يوم التّاسع من شهر ذي الحجّة، وطواف البيت الحرام، ولأداء مناسك الحجّ وقتٌ معلومٌ، وقد فُرِضَ الحجّ في السنة التّاسعة للهجرة، وهو فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ثَبَتَتْ فَرْضِيَّتُهَا بِدَلَائِلَ مَقْطُوعَةٍ لذا يَكْفُرَ جَاحِدُهَا[3].

وفرائض الحجّ: (۱) الإحرام (۲) الوقوف بعرفة (۳) طواف الزيارة[4].


 

 



[1] "تفسير الطبري"، ٣/٣٦٣-٣٦٤، [آل عمران: ٩٧]، بتصرف.

[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، ١/٢١٦، مختصرًا.

[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، ١/٢١٦.

[4] "الفتاوى الهندية"، كتاب المناسك، ١/٢١٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

28