(1) بسبب تعدّد المجالس واختلاف المكتبات لم أستطع التقيد بدار نشر واحد أو طبعة واحدة في كثير من المصادر والمراجع، وأثبت في أوّل مرّة ما كان أكثر اعتمادًا، ثم في فهرس المصادر المراجع أثبت دار النشر أو الطبع الأخرى للمصادر والمراجع.
(2) كانت طريقة توثيق المعلومات من الكتب الفقهيّة في الحواشي على النحو التالي: أورد النصَّ أوّلًا ثم أذكر المصدر، ثم أذكر اسم الكتاب، ثم أذكر اسم الباب أو الفصل، ثم أذكر المطلب أو الفرع أو العنوان إذا وجد، وفي بعض الأحيان أذكر: عند قوله كذا، إذا كان الاقتباس معنويًّا، فلمّا قال المؤلّف على سبيل المثال: قال في "البحر": «صغيرةٌ نسَجتْ جهازًا بمال أمِّها وأبيها وسَعيها حال صِغرها وكِبرها فماتت أمُّها فسلَّم أبوها جميعَ الجهاز إليها، فليس لإخوتها دعوى نصيبِهم من جهة الأمّ». انتهى. فأقول في الهامش: "البحر الرائق"، كتاب النكاح، باب المهر، ۳/۳۲۶. وقال المؤلّف على سبيل المثال: قال في "النهر الفائق": «ونقول: وينبغي أن لا يُقبلَ قولُه أيضًا في الثياب المحمولة مع السُكَّر ونحوه للعرف». انتهى. فأقول في الهامش: "النهر الفائق"، كتاب النكاح، باب المهر، عند قول "الكنـز": فقالت: هو هديّة، وقال: هو من المهر، فالقول له في غير المهيأ للأكل: ۲/۲۶۵.
(3) قد أضفتُ عناوين الأبواب والفصول والمطالب ونحوها في الهوامش عند التوثيقات لتسهيل القارئ إذا أراد الرجوع إلى المسألة للمزيد أو التأكّد، مثلًا في "الفتاوى الرضويّة": قال في "الحلية" بعد نقل