الوجه الثاني
ما أفاده ملك العلماء في "البدائع" وتبعه كثيرون مِن آخرهم "الدرر": إنّه استعمال الصعيد في عضوَين مخصوصَين على قصد التطهير بشرائطٍ مخصوصةٍ[1] انتهى. ولفظ الإمام الزيلعي فيما حكى عنهم: استعمال جزء مِن الأرض على أعضاء المخصوصة على قصد التطهير، انتهى.
أقول: وقيّد الطاهر يستفاد مِن قصد التطهير قال: وفيه نظر؛ لأنّه لا يشترط أنْ يستعمل الجزء على الأعضاء حتّى يجوز بالحجر الأملس[2] انتهى. وتبعه على هذا الإيراد غير واحد، ولأجل هذا جعل في "الجوهرة" التعريف الأوّل أصحّ حيث قال: التيمّم استعمال جزء مِن الأرض طاهر في محلّ التيمّم، وقيل: القصد إلى الصعيد للتطهير، وهذا أصحّ؛ لأنّ التيمّم بالحجر يجوز[3] انتهى.
أقول: ولا دور في لفظ "الجوهرة" فإنّ محلّ التيمّم معروفٌ عند الناس، والمقصود بيان حقيقته الشرعيّة، وردّه الشرنبلالي في "غنيته" بأنه، وإنْ كان أصحّ مِن الوجه الذي ذكره لا يخفى ما فيه مِن وجه آخر، وهو أنّه جعل مدلوله القصد المخصوص، وقد علمت ما ذكره الكمال[4] انتهى. فقد