جواب عن سؤال حاصله: أنّه يجوز التيمّم على الحجر الأملس ولا استعمال فيه، وحاصل الجواب أنّه وجد الاستعمال الحكمي بوضع اليدين عليه، وظاهر ما في "النهر": أنّ الاستعمالَ فيه حقيقيٌّ بذلك الوضع لا حكميٌّ، وعليه فلا حاجة إلى زيادة أو حكمًا [1] انتهى.
وأوضحه الشامي فقال: لا يخفى أنّ الحجرَ الأملس جزء مِن الأرض استعمل في العضوَين للتطهير إذ ليس المراد بالاستعمال أخذ جزء منها بل جعله آلة للتطهير، وعليه فهو استعمال حقيقة، وهو ظاهر كلام "النهر" فلا حاجة إلى قوله: أو حكمًا كما أفاده الطحطاوي[2] انتهى.
أقول: لا يرتاب أحد أنّك إذا عمدت إلى حجر أملس فوضعت كفيك عليه، ثم مسحت بهما وجهك وذراعيك فقد استعملت الحجر في التطهير لكن إذا قيل: استعمال جزء مِن الأرض في العضوَين أو على العضوَين كما هو ألفاظهم لم يتبادر منه الإمساس العضوَين بجزءٍ مِن الأرض، ألا ترى أنّ السيّد الطحطاوي فسّر استعماله بقوله: هو المسح على الوجه واليدين[3] انتهى؟! وذكر مثله غيره بل قال العلّامة الشامي نفسه: بعيدٌ هذا الاستعمال هو المسح المخصوص للوجه واليدين[4] انتهى. ولا شكّ أنّ مسح العضوَين