عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

سلم تزييف الثاني، وإنْ نازع في تصحيح الأوّل، وأجاب العلّامة ابن كمال باشا في "الإيضاح" وتبعه في "الدر" وغيره، بأنّ المرادَ مِن الاستعمال ما يعمّ الحكمي فيوجد في التيمّم بالحجر الأملس[1] انتهى.

أقول: وأغرب الرومي في حواشي "الدرر" فقال بعد ذكره هذا: إذا كان المراد بالصعيد التراب أمّا إذا كان بمعنى وجه الأرض فيشمل الحجر الأملس كما لا يخفى[2] انتهى. فكأنّه فهم أنّ الأخذَ على لفظ الصعيد أنّه التراب، ولا يشترط بل يجوز بالحجر فأجيب بأنّه تراب حكمًا، ولا يخفى عليك ما فيه مِن البعد البعيد عن الفهم المرام، وأجاب "النهر" بوجهٍ آخر فقال: يمكن أنْ يقالَ: إنّ التيمّم بالأملس فيه استعمال جزء مِن الأرض[3] انتهى.

نقله السيّد أبو السعود الأزهري، وهو مآل ما في "مجمع الأنهر" إذ قال: يمكن أنْ يجاب بأن يراد مِن الجزء الجزء الحاصل مِن الأرض، والحجر أيضًا مِن الأرض، والمراد باستعماله استعماله المعتبر شرعًا تدبّر[4] انتهى. وتبعه أعني "النهر" الطحطاوي فقال على قول "الدر": استعماله حقيقة أو حكمًا ليعمّ التيمّم بالحجر الأملس ما نصّه.


 

 



[1] "الغرر والدرر"، لعبد الحليم، باب التيمم، ١/٢٥، بيروت.

[2] المرجع السابق.

[3] "فتح المعين"، باب التيمم، ١/٨٦، كراتشي باكستان.

[4] "مجمع الأنهر"، باب التيمم، ١/٣٧، دار إحياء التراث العربي بيروت.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83