عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

الحقيقة فلا يصحّ أنّ المسحَ مِن تمام الحقيقة، وأنّه ضمّه إلى القصد تتميمًا للتعريف، وبالله التوفيق والتوقيف.

ثمّ قد أعلمناك أنّ كلا التعرفين يشملُ كلا الأمرين، وإنّما الفرق أنّ الأوّلَ يقول: هو قصد الصعيد للاستعمال، والثاني: أنّه استعمال الصعيد مع القصد، والثالث: أنّه القصد والاستعمال، وخير الأمور أوساطها.

الوجه الرابع

قال المحقّق وتبعه "البحر والشرنبلالي وابن الشلبي" وآخرون: الحقّ أنّه اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر، والقصد شرط؛ لأنّه النيّة[1] انتهى.

أقول: هو على ما حقّقنا مِن معنى الاستعمال عين الثاني، وإنْ فارقه على ما زعم العلّامة الشامي: أنّ الاستعمالَ جعله آلة التطهير، والعجب مِن العلّامة "البحر" تبع المحقّق على تصويب هذا، وفيه التعبير بطاهرٍ دون مطهّر فإذا كان هذا هو الحقّ فلمَ الأخذ على "الكنز"؟ ولهذا قال في "منحة الخالق": كان عليه أنْ يقولَ: المطهّر كما سينبه عليه نفسه عند قول المصنف: بطاهرٍ مِن جنس الأرض[2] انتهى.

أقول: أخذ على "البحر" لاتباعه له في الفرق بين الطاهر مِن الأرض


 

 



[1] "الفتح القدير"، باب التيمم، ١/١٠٦، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[2] " منحة الخالق على البحر الرائق"، باب التيمم، ١/١٣٨، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83