يفيدك ما هو المراد مِن الاستعمال لا مجرّد جعله آلة للتطهير، وإذا كان الاستعمال، هو المسح المأمور به، والأمر ورد بمسح العضوَين من الصعيد، ولا يمسح به إلّا الكفّان، ثمّ بهما يمسح الوجه، والذراعان تبيّن لك انقسام الصعيد إلى الحقيقي والحكمي، وقصر الاستعمال مطلقًا على الحكمي فهذا غاية التحقيق، وبالله التوفيق، وله الحمد كما ينبغي له ويليق.
الوجه الثالث
قال شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي رحمه الله تعالى في "التنوير": هو قصد صعيد مطهّر، واستعماله بصفةٍ مخصوصةٍ لإقامة القربة[1]، قال الشامي: المصنف ذكر التعريفين المنقولين عن المشايخ، والظاهر أنّه قصد جعلهما تعريفًا واحدًا، ثمّ ذكر ما قدّمنا عنه مِن أخذ المعنى اللغوي في الشرعي، وأنّه لابدّ مِن ذكر الشروط حتّى يتحقّق المعنى الشرعي قال: ولما كان الاستعمال، وهو المسح المخصوص للوجه واليدين مِن تمام الحقيقة الشرعيّة ذكره مع القصد تتميمًا للتعريف فاغتنم هذا التحرير المنيف[2] انتهى.
أقول: لا شكّ أنّ المصنفَ رحمه الله تعالى يريد حدًّا واحدًا للتيمّم، وليس هذا محلّ الاستظهار غير أنّك قد علمت ما في جعل القصد مِن