عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

مباحث المصنف

فأقول وبه أستعين:

الأوّل: أحاديث كثيرة قوليّة وفعليّة وردت بذكر الضرب في التيمّم بل هو المعهود في جلّ ما جاء في صفته، ولولا خشية الإطالة لسردتُها، ولا أقول: كما قال في "غاية البيان": إنّ الضرب لم يذكر في الآية، ولا في سائر الآثار، وإنّما جاء في بعضها[1] انتهى. أراد به الأخذ على قال الإمام النسفي في "المستصفى": إنّهم إنّما اختاروا لفظ الضرب، وإنْ كان الوضع جائزًا لما أنّ الآثار جاءت بلفظ الضرب[2] انتهى.

ومِن تتبّع الأحاديث تبيّن له صدق كلام "المستصفى" فالأخذ لا وجه له، وإنْ أقرّه عليه "البحر" فهذا في نفس ذكر الضرب أمّا ركنيّته فلا أعلمُ فيه حديثَين صحيحَين، ولا حديثًا واحدًا صريحًا فضلًا عن أحاديث، فقول "الحلية": به قال أكثر العلماء لأحاديثٍ صريحةٍ به، منها: ما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما  فذكر ما قدّمنا قال:) رواه الحاكم وأثنى عليه، ومنها ما عن عمّار بن ياسرٍ رضي الله تعالى عنهما قال: كنتُ في القوم حين نَزلَت الرخصةُ، فأمرنا بضربتَين واحدة للوجه، ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين، أخرجه البزّار بإسنادٍ حسنٍ[3] انتهى.


 

 



[1] " البحر الرائق"، باب التيمم، ١/١٤٥، كراتشي باكستان.

[2] المرجع السابق.

[3] "الحلية".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83