الأوّل: يلزم فيه أمّا كونه قول: من أخرج الضربة أي: عن مسمّى التيمّم) لا قول الكلّ، وأمّا اعتبار الضربة أعمّ مِن كونها على الأرض أو على العضو مسحًا[1] انتهى. أقرّه في "الحلية"، وخالفه في "البحر" فقال بعد نقل كلامه: اعلم أنّ الشرط وجود الفعل منه أعمّ مِن أنْ يكون مسحًا أو ضربًا أو غيره.
فقد قال في "الخلاصة": فأثر كلامه في الفرع الرابع والخامس) قال: وهذا يعين أنّ هذه الفروع مبنيّةٌ على قول: مِن أخرج الضربة مِن مسمّى التيمّم أمّا مَن أدخلها فلا يمكنه القول بها فيما نقلنا عن "الخلاصة" إذ ليس فيها ضرب أصلًا لا على الأرض، ولا على العضو إلّا أنْ يقال: مراده بالضرب الفعل منه أعمّ مِن كونه ضربًا أو غيره، وهو بعيدٌ كما لا يخفى[2] انتهى.
وتبعه أخوه المحقّق في "النهر" والمدقق في "الدر" فقالا: المراد الضرب أو ما يقوم مقامه، ونظم "الدر" بضربتين، ولو مِن غيره أو ما يقوم مقامهما، لما في "الخلاصة" وغيرها لو حرّك رأسه أو أدخله في موضع الغبار بنيّة التيمّم جاز، والشرط وجود الفعل منه[3] انتهى.
أقول: والعجب أنّ السيّد الطحطاوي قال: فأشار الشارح بقوله: أو يقوم مقامهما إلى اختيار ما قاله الكمال([4]) انتهى. ثم قال: على قوله: وجود