عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

بالنيّة التيمّم، والذرّ على الأعضاء إذا لم يصلح للاعتبار ما لم يمسح أو يحرّك أعضاءه فما أبعد الكيل والهدم والكنس مِن الاعتبار، والله تعالى الموفّق.

ولله درّ إمام المذهب في "كتاب الصلاة" إذ أتى بما فيه فعل له مِن الكنس والهدم والكيل، ثمّ أطلق عدم الجواز ما لم يمرّ يده عليه إرشادًا إلى أنّ هذه أفعال لا تكفي، وإنْ كانت بنيّة التيمّم ما لم يوجد المسح، أمّا ما قال الفاضل الخادمي على قول "الدرر": إنّه يوهم هذه الأفعال أنّه لابدّ مِن كون الغبار أثر الفعل المتيمّم، وليس كذلك[1] انتهى. أي: للفرع المار إلقاء الريح الغبار، والفرع الخامس انهدام الجدار.

فأقول: هو فيه مصيب؛ لأنّ "الدرر" ذكر هذه الأفعال في جانب الجواز فكان مثارًا للتوهّم أنّ الجواز المشروط بكون ما يمسح به منه ثائرًا بفعله بخلاف عبارة "كتاب الصلاة" ففيها ذكرها في جانب المنع فإفادات تلك الفائدة العائدة، والله تعالى أعلم.

ومنها: في "المحيط" ثم "الهندية": صورة التيمّم بالغبار أنْ يضرب بيديه ثوبًا أو لبدًا أو وسادةً أو ما أشبهها مِن الأعيان الطاهرة [2] التي عليها


 

 



[1] "حاشية على الدرر والغرر"، لأبي سعيد الخادمي، باب التيمم، ١/٢٨، بيروت.

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أقول: إنّما يشترط طهارة الغبار دون ما يقع عليه غير أنّ الغبار يتنجّس بوقوعه على نجس رطب، أمّا إذا وقع بعد جفافه فلا بأس كما ذكر بعد أسطر عن "النهاية" إذا تيمّم بغبار الثوب النجس لا يجوز إلّا إذا وقع التراب بعدما جفّ الثوب انتهى. ["الفتاوى الهندية"، الباب الرابع في التيمم، ١/٢٧، بشاور باكستان]، وذكره في "الحلية" وقال: أشار إليه في التجنيس. ["الحلية"]، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83