عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

غبار، فإذا وقع الغبار على يديه تيمّم[1]. ومنها: فيهما قالا: بعد ما مرّ أو ينفض ثوبه حتى يرتفع غباره فيرفع يديه في الغبار في الهواء، فإذا وقع الغبار على يديه تيمّم[2] انتهى.

أقول: وما ذكر أوّلًا مِن الضرب بيديه على الثوب ليست الضربة المطلوبة، وإنّما هي لأثارة الغبار، وإلّا لما احتاج إلى وقوع الغبار على يديه، فإنّ اليد إذا ضربت على الصعيد أكسبها صفة التطهير فيمسح بها، وإنْ لم يلتزق بها شيء منه، وقد أوضح ذلك بالصورة الأخيرة المقتصرة على نفض الثوب، ومنها: في "الذخيرة" ثم "الهندية" لو شُلَّت يداه يمسح يده على الأرض وجهه على الحائط ويجزيه[3] انتهى.

أقول: وهذا ربّما يعتل فيه بالضرورة فتكون الضربة ركنًا محتمل السقوط كالقراءة عن الأخرس فتلك عشرةٌ كاملةٌ لا ضرب فيها مع صحّة التيمّم.

فالمحقّق حيث أطلق سلك فيها مسلكين إذ قال بعد ذكر الفرع


 

 



[1] "الفتاوى الهندية"، الباب الرابع في التيمم، ١/٢٧، بشاور باكستان.

[2] المرجع السابق.

[3] "الفتاوى الهندية"، الباب الرابع في التيمم، ١/٢٦، بشاور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83