عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

الفعل منه أعمّ مِن أنْ يكون مسحًا أو ضربًا أو غيره.

كما في "البحر"[1] انتهى. فأين هذا ممّا اختار الكمال؟ إلّا أنْ يقال: أنّ المراد اختيار خروج الضرب مِن مسمّى التيمّم، وإنْ لم يتابع المحقّق على ركنية المسح بخصوصه بل فعل ما منه كتحريك الرأس أو إدخاله في موضع الغبار، ثم اعترض على هذا أيضًا بقوله: وفيه أنّهم اكتفوا بتيمّم الغير له، ولا فعل منه، انتهى. وأجاب العلّامة الشامي بأنْ فعل غيره بأمره قائم مقام فعله فهو منه في المعنى [2] انتهى. وقال قبله: أي: الشرط في هذه الصورة وجود الفعل منه، وهو المسح أو التحريك، وقد وجد فهو دليلٌ على أنّ الضربَ غير لازم كما مرّ[3] انتهى.

أقول: أي: خصوصيّة لهذه الصورة فإنّ الفعل منه موجودٌ في الضرب والمسح والتحريك والادخال جميعًا إلّا أنْ يريد بهذه الصورة ما إذا تيمّم بنفسه، أمّا لو يممّه غيره فلا يشترط وجود الفعل منه فحينئذٍ يكون هذا مسلكًا آخر في الجواب، وكان إذن حقّه أنْ يقول: أو نقول: فعل غيره بأمره... إلى آخره.

أقول: وبقي أنْ يقول: أمره مِن فعله هكذا جرى القيل والقال، وللعبد الضعيف لطف به مولاه اللطيف عدّة أبحاث في هذا المقال، ثم تحقيق وتوفيق يزول به أشكال، بتوفيق الملك المهيمن المتعال.


 

 



[1] المرجع السابق.

[2] "رد المحتار"، باب التيمم، ١/١٧٤، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

[3] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83