ورابعًا: بل ليست العبارة التيمّم ضربتان صريحة في الركنيّة، وقد تقدّم عن المحقّق أنّه خرج مخرج الغالب[1]، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
أقول: بل رَوى مسلم عن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه عن النبيِّ ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»[2]، وليس التسبيح ولا التكبير مِن أركانها، وقال ملك العلماء في "البدائع": صلاة الجنازة دعاء للميّت[3] انتهى. ومعلومٌ أنّ ليس أركنها إلّا التكبيرات الأربع.
الثاني: الوظائف البدنيّة المحضة لا تجري فيها النيابة، فلا يصلّي أحد عن أحدٍ، ولا يتوضّأ أحد عن أحدٍ، كذا لا يتيمّم أحد عن أحدٍ، وقد جوّزنا أنْ ييمّم زيدًا عمرو، فإذن الضربتان لا تقومان إلّا بعمرو، فلو كانتا جميع أركان التيمّم، فقد تيمّم عمرو وطهر به زيد، ولو كانتا بعض أركانه فقد قام بعض التيمّم بزيدٍ وبعضه بعمرو، وهل له نظير في الشرع؟ ثم قد حصل كلّه لزيدٍ، وهذا كلّه غير معقول ولا مقبول.
الثالث: تحقيق ما أفاد المحقّق بقوله: إنّ المأمور به مسحٌ لا غير أنّ الكتاب العزيز إنّما أمر بقصد الصعيد الطيّب، فالمسح منه، وهذا لا توقّف له على الضرب فضلًا عن دخوله في فسخ حقيقته، فإنّ مَن ألقت الريح الغبار