قول الثاني فإذن يفزع إلى تأويل المحقّق الثاني، وسيأتي الكلام عليه.
الخامس: كما سلك المحقّق بالحديث مسلكين، ذهب أيضًا بتلك الفروع الآتية على خلاف القول الأوّل مذهبين، ولم يتأت فيها المسلك الأوّل أنّ الكلام على الغالب، فإنّ الركنيّة توجب اللزوم فجعل المسلك الأوّل فيها قصرها على القول الثاني أي: فتكون تلك الفروع أيضًا مِن ثمرات الخلاف، وبه جزم "البحر" وتبعه الشامي.
أقول: فيه أوّلًا: ما أشرتُ إليه أنّ الفروع سيقت في الكتب جميعًا مساق المتّفق عليه لم يؤم أحد إلى خلاف فيها.
ثانيًا: لو كانت مبنيّة على القول الثاني، لكانت مخالفة لإجماع أئمّتنا فكيف يسوغ الميل إليها؟ فضلًا عن الجزم بها مِن دون إشارة أصلًا إلى خلاف فيها.
ثالثًا: أكثر تلك الفروع في "الخلاصة" ومصنّفها الإمام طاهر قد صحّح القول الأوّل، فكيف يمشي فيها؟ طرأ على خلاف ما هو الصحيح عنده بل قد أفاد أنّها متّفق عليها، كما هو قضيّة صنيعهم جميعًا، ولذا جزم بها "الدر" مع تصريحه بأحوطية القول الأوّل وتصحيحه.
رابعاً: تقدّم عن "البدائع" إجماع أئمّتنا على ركنيّة الضربتين، وهم المصرحون في كتاب الصلاة بالفرع الثاني، وهذا يقطع النزاع.
السادس: أمّا مسلكه الثاني المشترك فيه الحديث، وتلك الفروع أنّ المراد بالضربتين أعمّ مِن الضرب على الأرض، أو على العضو ففيه.