عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

الأعضاء قال:) إلّا أنْ يقال المراد مِن المسح أعمّ ممّا هو حقيقةً أو حكمًا، فيشمل نحو تحريك الرأس[1] انتهى.

وأقول أوّلًا: ذهب عنه أنّ "الخلاصة والبحر" أيضًا مِن المصرحين بأنّه إنْ لم يمسح لم يجز، كما قدّمنا عنهما في الفرعَين الأوّلَين والسادس.

وثانيًا: لو نظر إلى ما صرّحوا فيه بعدم الأجزاء إلّا بالمسح، و"الخلاصة والبحر" بأجزاء التحريك لعرف الفرق، وعلم أن لا أخذ على "الدرر" والجلّة "الغرر" كما سينكشف لك سرّ ذلك إن شاء الله تعالى.

وثالثًا: نعود إلى "البحر" فأقول: على هذا يندفع ما اعترف به "البحر" أيضًا أنّه الحقّ وهو ركنيّة المسح، لكنّي أقول: وبربّي أستعين إنّما مسح شيء بشيءٍ إمرار هذا عليه وإمساسه به، رَوى الطبراني في "الصغير" عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، عن النبيّ : «تَمَسَّحُوا بِالْأَرْضِ، فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةٌ»[2]. قال في "التيسير": بأن تباشرها بالصلاة بلا حائل، وقيل: أراد التيمّم[3]، انتهى.

وقال في "النهاية والدر النثير ومجمع البحار": أراد به التيمّم، وقيل: أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود مِن غير حائل والأمر ندب لا


 

 



[1] "حاشية على الدرر والغرر"، لأبي سعيد الخادمي، باب التيمم، ١/٢٨، بيروت.

[2] "المعجم الصغير"، باب من اسمه حملة، ١/١٤٨، دار الكتب العلمية بيروت.

[3] "التيسير جامع الصغير"، حرف التاء، ١/٤٥٦، مكتبة الإمام الشافعي الرياض، و"مجمع بحار الأنوار"، تحت لفظ مسح، ٣/٢٩٦، لكنؤ الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83