لازمه، ولذا لم يزده الراغب في مفرداته، وهذا ربّنا تبارك وتعالى يقول في الصعيد: ﴿فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ﴾ [المائدة: ۵/۶]، ولا اليد قيدًا فيه لحديث تمسّحوا[1] بالأرض في وضع الجباه عليها بلا حائلٍ، ولا الإمرار بمعنى التحريك عليه لحديث يمسح مناكبنا، وقد نصّ أئمّتنا إنّ ضرب الكفّين بل ووضعهما على الأرض ناويًا يطهرهما فلا يمسحهما بعد، وسيأتيك بعد نصوصه إن شاء الله تعالى، وإنّما أمر المولى سبحانه وتعالى بالمسح، فلولا أنّ إمساسهما بالأرض مسحهما بها لما أغنى.
إذا علمت هذا فاعلم أنّ ههنا صورتين تعود أربعًا، وذلك؛ لأنّك حين تريد التيمّم إمّا أنْ تجد الصعيد متّصلًا بأعضائك أو منفصلًا عنها، على الثاني لك وجهان، أحدهما أنْ تمسه كفّيك فتمسح بهما عضويك، وذلك هو المعهود المعروف والوارد في الأحاديث القوليّة والفعليّة، والآخر إمرارك عضويك على الصعيد، أمّا مسحًا مِن فوقه كما في الفرع الحادي عشر للأشل، وفي الثالث للصحيح، وهي واقعة سيّدنا عمّار بن ياسرٍ رضي الله تعالى عنه ولم ينكر عليه النبيّ ﷺ بمعنى أنّه لم ينف طهوره به، وإنْ أرشد إلى ما كان يكفي إلغاء للزائد على الحاجة، وأمّا إدخالًا في خلاله كمَن يولج وجهه وكفّيه في الرمل بنيّة التيمّم، وعليه الفرع الرابع، أو إمرارك الصعيد
[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أي تصرّف: ((وفي "النهاية والدر النثير ومجمع البحار" تحت حديث حماد: المعتدة في الجاهلية تأخذ طائرًا فتمسح به فرجها، انتهى منه غُفر له)).