عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

على عضويه مثلًا: يتأتّى له قصده للمسح منه بإمرار يده عليه مِن دون حاجة إلى الضرب على الأرض.

نعم! مَن لا يجده على أعضائه يحتاج إلى قصده مِن أرضٍ أو جدارٍ، وذلك لا يقتضي الركنيّة بل ولا الشرطيّة، فإنّما مثل الضرب على الصعيد في التيمّم كمثل الاغتراف مِن الإناء في الوضوء، فمَن وقف في المطر أغناه عن الاغتراف. نعم! إذا لم يجده إلّا بأخذ وصب احتاج إليه، وليس لأحدٍ أنْ يقول: إنّ الاغتراف مِن أركان الوضوء أو مِن شرائطه، وهذا شيءٌ واضحٌ جدًّا لا ينبغي الارتياب فيه، فلا يحمل كلام الشارع ولا كلام صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه على خلافه.

الرابع: أتينا على التأويل فأوّله أنّ الكلام إنّما جاء على الغالب المعهود فإنّ مِن النادر جدًّا وجد أنّ الغبار على العضوين، وكذا لم يعهد في صفة التيمّم إدخال الرأس في موضوع الغبار، أو الوقوف في مثاره وتحريك العضوين، وإنّما المعروف المعهود هو طريقة الضرب، وبها وردت الأحاديث القوليّة والفعليّة، ولما تمعّك عمّار رضي الله تعالى عنه، قال له النبيُّ : «إِنْ كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيكَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ»[1]. رواه الستّة.

أقول: لكن يرد عليه ما قدّمنا عن ملك العلماء مِن إجماع أئمّتنا الثلاثة رضي الله تعالى عنهم على ركنيّة الضربتين، وبه يصعب الأمر على


 

 



[1] "سنن أبي داود"، باب التيمم، ١/٤٧، لاهور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83