(1) لو سكت السامعُ عند الأذان حتَّى فرغ المؤذّن من الأذان بأكمله ثمَّ أجاب السامعُ قبل فاصلٍ طويلٍ عرفًا كفى في أصل سنّة الإجابة[1].
(2) قيل: إنَّ الكلام أثناء الأذان يورث سوءَ الخاتمة[2].
(3) مِن أجل إجابة الأذان يقطع تلاوةَ القرآن الكريم والدعاء والذكر ونحوه[3].
(4) يكره إجابة الأذان والإقامة لمجامعٍ وقاضي الحاجةِ ولِمَن بمحلِّ نجاسةٍ ومَن يَسمَعُ الخطيبَ، لو فرغ منها قبل فاصلٍ طويلٍ يجيب، فإنْ طالَ الفصلُ عُرفًا لَم يُستحبَّ لهُم الإجابةُ[4].
(5) مَنْ كان فمُهُ نجسٌ كرهتْ له الإجابةُ[5]، بنحو دم نزف منه أو غيره.
[1] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٢١٦، بتصرفٍ.
[2] "بشرى الكريم"، باب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/١٨٧.
[3] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٢١٦.
[4] "تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني"، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٤٨٠، مختصرًا.
[5] "حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين "، باب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٤١٠.