عنوان الكتاب: بعض فضائل الأذان وأحكامه (على المذهب الشافعي)

(1)       لو سكت السامعُ عند الأذان حتَّى فرغ المؤذّن من الأذان بأكمله ثمَّ أجاب السامعُ قبل فاصلٍ طويلٍ عرفًا كفى في أصل سنّة الإجابة[1].

(2)       قيل: إنَّ الكلام أثناء الأذان يورث سوءَ الخاتمة[2].

(3)       مِن أجل إجابة الأذان يقطع تلاوةَ القرآن الكريم والدعاء والذكر ونحوه[3].

(4)       يكره إجابة الأذان والإقامة لمجامعٍ وقاضي الحاجةِ ولِمَن بمحلِّ نجاسةٍ ومَن يَسمَعُ الخطيبَ، لو فرغ منها قبل فاصلٍ طويلٍ يجيب، فإنْ طالَ الفصلُ عُرفًا لَم يُستحبَّ لهُم الإجابةُ[4].

(5)       مَنْ كان فمُهُ نجسٌ كرهتْ له الإجابةُ[5]، بنحو دم نزف منه أو غيره.


 

 



[1] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٢١٦، بتصرفٍ.

[2] "بشرى الكريم"، باب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/١٨٧.

[3] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٢١٦.

[4] "تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني"، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٤٨٠، مختصرًا.

[5] "حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين "، باب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٤١٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33