(1) لا يقوم للصلاةِ حتى يفرغ المقيمُ مِن الإقامة، ولَو كان بطيءَ النَّهضَة بحيثُ لَو أخَّرَ إلى فَراغِها فاتَتهُ فضيلةُ التحَرُّم مع الإمامِ قامَ في وقتٍ يَعلَمُ به إدراكَهُ للتحَرُّم[1].
(2) إذا بدأت الإقامةُ وهو قائمٌ لا يُسنُّ له الجلوسُ ثمّ القيامُ؛ لأنّهُ يَشغَلُه عن كمال الإجابة[2].
(3) مَن أرادَ الصلاةَ مع الجماعة كره له كراهة تنزيه أنْ يبتدئ نفلًا عند وقت الإقامة أو شروعه فيها[3].
(4) يُسنُّ لكلّ مِن المُؤذِّن والمُقيمِ وسامِعِهما أنْ يُصلّيَ وَيُسلِّمَ على النبيّ ﷺ بعدَ فَراغِه مِن الأذانِ أو الإقامة، ثمّ يُسنُّ له أنْ يقولَ عقِبَهُما: "اللهم ربَّ هذِهِ الدعوةِ التامَّة، والصلاةِ القائمَةِ آتِ مُحمّدًا الوسيلَةَ والفضيلَةَ والدرَجةَ الرفِيعَةَ وابْعَثهُ مقامًا محمودًا الّذي وعَدتَّه[4] إنّكَ لا تُخلِفُ الميعاد".
(5) يُستحبُّ أنْ يقولَ المُؤذِّنُ ومَن سمِعَه بعدَ إجابة أذان المغرب