عنوان الكتاب: بعض فضائل الأذان وأحكامه (على المذهب الشافعي)

(1)       لا يقوم للصلاةِ حتى يفرغ المقيمُ مِن الإقامة، ولَو كان بطيءَ النَّهضَة بحيثُ لَو أخَّرَ إلى فَراغِها فاتَتهُ فضيلةُ التحَرُّم مع الإمامِ قامَ في وقتٍ يَعلَمُ به إدراكَهُ للتحَرُّم[1].

(2)        إذا بدأت الإقامةُ وهو قائمٌ لا يُسنُّ له الجلوسُ ثمّ القيامُ؛ لأنّهُ يَشغَلُه عن كمال الإجابة[2].

(3)        مَن أرادَ الصلاةَ مع الجماعة كره له كراهة تنزيه أنْ يبتدئ نفلًا عند وقت الإقامة أو شروعه فيها[3].

(4)        يُسنُّ لكلّ مِن المُؤذِّن والمُقيمِ وسامِعِهما أنْ يُصلّيَ وَيُسلِّمَ على النبيّ بعدَ فَراغِه مِن الأذانِ أو الإقامة، ثمّ يُسنُّ له أنْ يقولَ عقِبَهُما: "اللهم ربَّ هذِهِ الدعوةِ التامَّة، والصلاةِ القائمَةِ آتِ مُحمّدًا الوسيلَةَ والفضيلَةَ والدرَجةَ الرفِيعَةَ وابْعَثهُ مقامًا محمودًا الّذي وعَدتَّه[4] إنّكَ لا تُخلِفُ الميعاد".

(5)        يُستحبُّ أنْ يقولَ المُؤذِّنُ ومَن سمِعَه بعدَ إجابة أذان المغرب


 

 



[1] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب صلاة الجماعة، فصل في بعض شروط القدوة...إلخ، ١/٣٧٠.

[2] المرجع السابق.

[3] المرجع السابق.

[4] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٢١٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33