عنوان الكتاب: نصائح العلم والحكمة

[٤]: نص السؤال: حكم الأضحية التي في بطنها حمل:

ماذا يقول العلماء، والمفتون -كثّرهم الله المبين- في هذه المسألة: هل تجزئ الذبيحة التي في بطنها حمل، وقد ذكر بعضُ الناس بأنّها لا تجزئ؟

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

أمّا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بعون الملك الوهّاب         اللّهمّ هداية الحقّ والصواب

إنّ الرجل إذا ذبح الأضحيةَ التي فيها ولد، أجزأتْه بلا شكّ، بل إذا كان فقيراً، واشتراها للأضحية، وجب عليه أن يضحّيها، ولا تجوز التضحية بغيرها، كما في "تنوير الأبصار": «ولو ضلّت، أو سُرقت، فشرى أخرى، فظهرتْ، فعلى الغنيّ إحداهما، وعلى الفقير كلاهما»[1].

وقال صدر الشريعة، بدر الطريقة، مولانا محمد أمجد عليّ الأعظمي رحمه الله تعالى: «إذا اشترى الفقير شاةً تعيّن الوجوب عليه»[2]. وإذا كان غنياً، فالأفضل له أن لا يذبح الذبيحة التي فيها ولد، بل يذبح أخرى، مكانها.


 



 [1] ذكره ابن عابدين في "ردّ المحتار على الدر المختار"، كتاب المزارعة، ٩/٥٣٩.

 [2] ذكره المفتي محمد أمجد علي الأعظمي في "بهار شريعت"، ٣/١٣١.

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

69