لَوْ كَانُوْا على حاجَةٍ بحَيْثُ يَضُرُّهُم تَرْكُ الأَكْلِ لَكَانَ إِطْعَامُهُم وَاجبًا ويَجِبُ تَقْدِيْمُهُ على الضِّيَافَةِ وقَدْ أَثْنَى اللهُ ورَسُوْلُه صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم على هذا الرَّجُلِ وَامْرَأَتِه فدَلَّ على أَنَّهُمَا لَمْ يَتْرُكَا وَاجبًا[1]
وقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ شَرْحِ هذا الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ: أَنَّ الصِّبْيَانَ إذا طَلَبُوْا طَعَامًا بِسَبَبِ الْجُوْعِ يَجِبُ على الْوَالِدَيْنِ إِطْعَامُهُم ولكن يَجِبُ التَّنْبِيْهُ هُنَا، إلى أَنَّهُ يَجُوْزُ أَمْرُ الصِّبْيَانِ بالصِّيَامِ، ولكِنْ إذَا طَلَبَتْ أَنْفُسُهُم طَعَامًا لِجُوْعٍ كانَ إِطْعَامُهُم وَاجبًا علَى الْوَالِدَيْنِ، وإِنْ لَمْ يُطْعِمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بدُوْنِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ يَكُوْنُ آثِمًا، مُسْتَحِقًّا لِدُخُولِ النَّارِ.
عَنْ سَيِّدِنا أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قالَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صلّى الله تعالى عليه وسلّم: «لَوْ كانَ عِنْدِي أُحُدٌ ذَهَبًا لأَحْبَبْتُ أَنْ لا يَأْتِيَ عَلَيَّ ثَلاَثٌ، وعِنْدِي مِنْه دِيْنَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُه في دَيْنٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ»[2].