فيَا مَنْ يَدَّعِي حُبَّ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: إنَّ السَّيِّدَ الْحَبِيْبَ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم لا يُحِبُّ أَنْ يَمْكُثَ عِنْدَهُ مِنَ الذَّهَبِ والدِّيْنَارِ ونَحْنُ نَدَّعِي حُبَّ الرَّسُوْلِ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم، ونَحْرِصُ على جَمْعِ الْمَالِ لَيْلاً ونَهَارًا، ولا يُبَالِي الْبَعْضُ أَمِنْ حَرَامٍ جَمَعَهُ أَمْ مِنْ حَلاَلٍ وَالْمُهِمُّ عِنْدَهُ جَمْعُ الْمَالِ، بل وتَرْغَبُ بَعْضُ الأَخَوَاتِ الْمُسْلِمَاتِ أَنْ تَجْمَعَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ، ولا تَؤَدِّي زَكَاةَ الذَّهَبِ فَضْلاً أَنْ تُنْفِقَ مالَهَا في سبيلِ الله، وقَدْ تَسْتَدِلُّ بِقَوْلِها: نَحْنُ لا نَكْسِبُ المالَ، ومَنْ يَكْسِبُ فعلَيْه أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ. ولَيْسَ الأَمْرُ كَمَا زَعَمَتْ، بَلْ يَجِبُ أَدَاءُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ مِنَ الذَّهَبِ، والْفِضَّةِ، ونَحْوِهِمَا علَى مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيْه شُرُوْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ.
ومِنَ النِّسَاءِ مَنْ تَرَكَت زَكَاتَها لِسَنَوَاتٍ عديدةٍ، فعلَيْها أَنْ تَتُوْبَ إلى الله لِتَأْخِيْرِ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِهَا، ولتَسْتَمِعْ إلى هذا الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم وفِي أَيْدِيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فقَالَ لَهُمَا: أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ فقالَتَا: لا، فقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله صلّى اللهُ تعالى عليه وآله وسلّم: أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ،