[٤]: إِنَّ أَكْثَرَ ما يَلْبَسُ رَسُولُ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم هُوَ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ[1].
[٥]: يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ الثَّوْبُ حَلاَلاً، ومَنْ صَلَّى الْفَرِيْضَةَ أَوِ النَّفْلَ في اللِّبَاسِ الْحَرَامِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْه.
[٦]: رُوِيَ: «مَنْ تَعَمَّمَ قَاعِدًا، وتَسَرْوَلَ قَائِمًا اِبْتَلاَهُ اللهُ تعالى ببَلاَءٍ لا دَوَاءَ لَهُ».
[٧]: السُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ الإنْسَانُ عِنْدَ اللُّبْسِ بالْيَمِيْنِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى في الثَّوْبِ قَبْلَ الْيُسْرَى ويُدْخِلُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى في السَّرَاوِيْلِ قَبْلَ الْيُسْرَى أَمَّا عِنْدَ الْخَلْعِ فبِالْعَكْسِ فيَخْلَعُ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى[2].
[٨]: السُّنَّةُ بأَنْ يَكُوْنَ الذَّيْلُ لِنِصْفِ سَاقِهِ والْكُمُّ لِرُؤُوْسِ أَصَابِعِهِ والْفَمُ قَدْرَ شِبْرٍ[3].
[٩]: السُّنَّةُ لِلرَّجُلِ: أَنْ لا يُرْخِيَ ثَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ[4].