[١٠]: لا تَلْبَسُ النِّسَاءُ مَلاَبِسَ الرِّجَالِ، ولا يَلْبَسُ الرِّجَالُ مَلاَبِسَ النِّسَاءِ، ويَجِبُ على كُلِّ رَبِّ أُسْرَةٍ أَنْ يُرَاعِيَ ذلك في مَلاَبِسِ الأَطْفَالِ.
[١١]: عَوْرَةُ الرَّجُلِ: هي ما تَحْتَ سُرَّتِهِ إلى ما تَحْتَ رُكْبَتَيْه والسُّرَّةُ لَيْسَتْ بعَوْرَةٍ، والرُّكْبَةُ مِنَ الْفَخِذِ عَوْرَةٌ[1].
[١٢]: مَا يَفْعَلُُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الْخَفِيْفَةِ وتَحْتَهَا سَرَاوِيْلُ قَصِيْرَةٌ لا تَصِلُ إلى الرُّكْبَةِ حَرَامٌ، وإِنْ كانَ الْمَكْشُوْفُ قَدْرَ رُبْعِ عُضْوٍ لا تَجُوْزُ الصَّلاَةُ به وإذا كانَ السِّرْوَالُ أَوِ الْقَمِيْصُ قَصِيْرًا لا يَسْتُرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ أو الثَّوْبُ خَفِيْفًا يَتَبَيَّنُ لَوْنُ الْبَشَرَةِ مِنْ وَرَائِهِ فهذا حَرَامٌ، لأَنَّهُ حِيْنَئِذٍ لا يَكُوْنُ سَاتِرًا لِعَوْرَتِهِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا ولا يَجُوْزُ النَّظَرُ إلى مَكْشُوْفِ الْفَخِذِ ومَكْشُوْفَةِ الرُّكْبَةِ خَاصَّةً يَجِبُ الاحتياطُ في الْمَلاعِبِ والرِّيَاضاتِ وشَوَاطِئِ الْبَحْرِ. [١٣]: لُبْسُ الثِّيَابِ الْجَمِيْلَةِ مُبَاحٌ إذَا لَمْ يَتَكَبَّرْ لأَنَّ التَّكَبُّرَ حَرَامٌ، وتَفْسِيْرُهُ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهَا كَمَا كانَ قَبْلَهَا[2].