[٧]: إذا فاتَتْ صَلاةُ التَّرَاوِيْحِ، لا تُقْضَى[1].
[٨]: يُسْتَحَبُّ أن يُصَلِّي التَّراوِيحَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةًً بِعَشْرِ تَسلِيْمَاتٍ، أي: يُصَلِّيْها رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ[2].
[٩]: لَوْ صَلَّى التراويحَ كُلَّها، بِتَسْلِيْمَةٍ واحِدَةٍ، وقد قَعَدَ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، صَحَّتْ صَلاتُه بِالْكَراهَةِ، والقَعْدَةُ فَرْضٌ، في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ويَأْتِي الإمامُ والقَوْمُ بِالثَّنَاءِ في كُلِّ شَفْعٍ ويَأْتِي كُلُّ واحدٍ بِالصَّلاةِ على النَّبِيِّ الكَرِيْمِ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم، بَعْدَ التَّشَهُّدِ[3].
[١٠]: يُجَدِّدُ في التَّراوِيْحِ لِكُلِّ شَفْعٍ نِيَّةً، وإنْ نَوَى التَّراوِيْحَ كُلَّها عِنْدَ الشُّرُوْعِ في الشَّفْعِ الأَوَّلِ، جازَ[4].
[١١]: تُكْرَهُ صَلاةُ التَّراوِيْحِ قاعِدًا بلا عُذْرٍ حَتَّى قِيْلَ: لا تَصِحُّ[5].
[١٢]: صَلاةُ التَّرَاوِيْحِ جَمَاعَةً في الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ، وإِنْ صَلَّى في البَيْتِ، بِجَماعَةٍ، فقد حازَ فضِيْلَةَ أَدَائِها بِالْجَمَاعَةِ، وتَرَكَ فضِيْلَةَ أَدَائِها في الْمَسْجدِ[6]. ومَنْ يُرِيْدُ صَلاةَ التَّراوِيْحِ في البَيْتِ فعَلَيْه أَنْ يُصَلِّيَ العِشَاءَ مَعَ جَماعَةِ الْمَسْجِدِ وإِنْ صَلَّى العِشَاءَ جَماعَةً في البَيْتِ، بِدُوْنِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، يَأثَمُ لِتَرْكِ الوَاجِبِ.
[1] "الدر المختار"، ٢/٥٩٨، و"المحيط البرهاني"، كتاب الصلاة، ٢/١٧.
[2] "الدر المختار"، كتاب الصلاة، ٢/٥٩٩.
[3] "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ٢/٥٩٩ـ٦٠٢.
[4] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح،٢/٥٩٧، ملتقطاً.
[5] "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ٢/٦٠٣.
[6] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، فصل في التراويح، ١/١١٦.