عنوان الكتاب: نفحات التراويح

[١٣]: يَجُوْزُ إِمامَةُ الصَّبِيِّ الْمُرَاهِقِ، لِصِبْيَانِ مِثْلِه[1].

[١٤]: لا تَجُوْزُ صلاةُ رَجُلٍ بالِغٍ، خَلْفَ صَبِيٍّ[2]، في صَلاَة الفَرْضِ، وَالتَّرَاوِيْحِ، وسائِرِ النَّوَافِلِ.

[١٥]: خَتْمُ القُرْآنِ في التَّرَاوِيْحِ، والاسْتِمَاعُ إليه سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ[3].

[١٦]: إِنْ لَمْ يُوْجَدْ حافظٌ للقرآن، جامِعٌ لِلشَّرَائِطِ، أوْ لَمْ يَخْتِمْ القرآنَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوْهِ، جازَ أَنْ يَقْرَأَ أَيَّ سُوْرَةٍ، وإِنْ كانَ الأَحْسَنُ: قِرَاءَةَ سُوْرَةِ الْفِيْل، إلى آخِرِ القُرْآنِ، لأَنَّه لا يَشْتَبِهُ عليه عَدَدُ الرَّكَعَاتِ، ولا يَشْتَغِلُ قَلْبُه بِحِفْظِهَا[4].

[١٧]: تُسَنُّ قِرَاءةُ الْبَسْمَلَةِ جَهْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً، وتُسْتَحَبُّ سِرًّا في أَوَّلِ كُلِّ سُوْرَةٍ، وإنّ قِرَاءَةَ سُوْرَةِ الإخلاَص، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، في خَتْمِ القرآنِ، اِسْتَحْسَنَها أَكْثرُ الْفقهاء الْمُتَأَخِّرِيْن[5]،

ومَنْ يَخْتِمُِ القرآنَ في الصَّلاَةِ إذا فَرَغَ مِن الْمُعَوِّذَتَيْنِ في الرَّكْعَةِ الأُوْلَى، يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقْرَأُ في الثَّانِيَةِ بالفَاتِحَةِ، ومِنْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ، إِلَى قَوْلِه تعالى: الْمُفْلِحُوْنَ[6].


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث في بيان من يصلح إماما لغيره، ١/٨٥.

[2] "الهداية"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ١/٥٧، ملتقطاً.

[3] "الفتاوى الرضوية"، ٧/٤٥٨.

[4] "رد المحتار"، كتاب الصلاة، ٢/٦٠٢، و"الفتاوى الهندية"، ١/١١٨.

[5] "الفتاوى الهندية"، كتاب الكراهية، الباب الرابع في الصلاة وقراءة القرآن، ٥/٣١٧.

[6] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ٢/٣٣٠.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

21