قال:
إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
3484ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن عليّ بن رباح اللخميَّ حدّثه، أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغيِّ".
66- باب في ثمن الخمر والميتة
3485ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، ثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بُخْتٍ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".
3486ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللّه،
أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقولعام الفتح وهو بمكة: "إنَّ اللّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يارسول اللّه، أرأيت شحوم الميتة، فإِنه يُطْلَى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرامٌ" قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عند ذلك "قاتل اللّه اليهود! إن اللّه لما حرم عليهم شحومهما أجموله ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
3487ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إليَّ عطاءٌ عن جابر نحوه، لم يقل "هو حرامٌ".
3488ـ حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد اللّه حدّثاهم، المعنى عن خالد الحذاء، عن بركة، قال مسدد في حديث خالد بن عبد اللّه: عن بركة أبي الوليد ثم اتفقا، عن ابن عباس قال:
رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جالساً عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: "لعن اللّه اليهود!" ثلاثاً "إنَّ اللّه تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا