أثمانها، وإن اللّه تعالى إذا حرم على قومٍ أكل شىءٍ حرم عليهم ثمنه" ولم يقل في حديث خالد بن عبد اللّه الطَّحَّان "رأيت" وقال: "قاتل اللّه اليهود".
3489ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن ادريس ووكيع، عن طعمة بن عمرو الجعفري، عن عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من باع الخمر فليشقّص الخنازير".
3490ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، عن عائشة قالت:
لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقرأهن علينا وقال: " حرِّمت التجارة في الخمر".
3491ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش بإِسناده ومعناه قال: الآيات الأواخر في الرِّبا.
67- باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى
3492ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".
3493ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال:
كنا في زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، يعني جزافاً.
3494ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى، عن عبد اللّه، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال:
كانوا يتبايعون الطعام جُزافاً بأعلى السوق، فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه.
3495ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو، عن المنذر بن عُبيد المديني، أن القاسم بن محمد حدثه، أن عبد اللّه بن عمر حدثه،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه.
3496ـ حدثنا أبو بكر وعثمان إبنا أبي شيبة قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن