عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله" زاد أبو بكر قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجًى .

3497ـ حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا: ثنا حماد، ح وثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، وهذا لفظ مسدد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا اشترى أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" قال سليمان بن حرب: "حتّى يستوفيه" زاد مسدد قال: وقال ابن عباس: وأحسب أن كلَّ شىء مثلُ الطعام.

3498ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال:

رأيت الناس يُضْرَبون على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جُزافاً أن يبيعوه حتى يُبْلِغَهُ إلى رحله.

3499ـ حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال:

ابتعت زَيْتاً في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإِذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإِن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى أن تباع السِّلع حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

68- باب في الرجل يقول عند البيع "لاخلابة"

3500ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن عبد اللّه بن دينار، عن ابن عمر

أن رجلاً ذكر لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه يُخْدَع في البيع، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا بايعت فقل لا خلابة" فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة.

3501ـ حدثنا محمد بن عبد اللّه الأرُزِّي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي، المعنى قالا: ثنا عبد الوهاب، قال محمد: عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620