بإِسناد ابن منهال مثله قال:
في دابة وليس لهما بيِّنة، فأمرهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يَسْتَهِما على اليمين.
23- باب اليمين على المدعَى عليه
3619ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، قال: ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال:
كتب إليَّ ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى باليمين على المدَّعَى عليه.
24- باب كيف اليمين؟
3620ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: يعني لرجل حلّفه "احلف باللّه الذي لا إله إلا هو ما له عندك شىءٌ" يعني للمدعي.
قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد، كوفيّ ثقة.
25- باب إذا كان المدعى عليه ذمياً، أيحلف؟
3621ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن الأشعث قال:
كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجَحَدَني، فقدَّمته إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال لي النبي صلى اللّه عليه وسلم: "ألك بيِّنة؟" قلت: لا، قال لليهودي: "احلف" قلت: يارسول اللّه، إذاً يحلف ويذهب بمالي، فأنزل اللّه: {إنَّ الذين يشترون بعهد اللّه وأيمانهم ثمناً قليلاً} إلى آخر الآية.
26- باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه
3622ـ حدثنا محمود بن خالد، ثنا الفريابي، ثنا الحارث بن سليمان، حدثني كُرْدُوس، عن الأشعث بن قيس
أن رجلاً من كندة، ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في أرض اليمن، فقال الحضرمي: يارسول اللّه، إن أرضي اغْتَصَبنيها أبو هذا، وهي في يده قال: "هل لك بيِّنةٌ؟" قال: لا، ولكن أحَلِّفُهُ واللّه ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ