4382ـ حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَةَ، ثنا بقية، ثنا صفوان، ثنا أزهر بن عبد اللّه الحرّازي،
أن قوماً من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناساً من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى اللّه عليه وسلم، ، فحبسهم أياماً ثم خلّى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإِن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللّه وحكم رسوله صلى اللّه عليه وسلم.
قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.
11- باب ما يقطع فيه السارق
4383ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن الزهري قال: سمعته منه عن عمرة، عن عائشة رضي اللّه عنها
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعداً.
4384ـ حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قالا: ثنا ح، وثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة رضي اللّه عنها
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "تقطع يد السارق في ربع دينارٍ فصاعداً".
قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعداً.
4385ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
4386ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعاً مولى عبد اللّه بن عمر حدّثه أن عبد اللّه بن عمر حدَّثهم
أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترساً من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
4387ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السَّرِيِّ العسقلاني، وهذا لفظه وهو أتم، قالا: ثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: