عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

قطع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يد رجل في مِجَنٍّ قيمته دينار أو عشرة دراهم.

قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق بإِسناده.

12- باب ما لا قطع فيه

4388ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان،

أن عبداً سرق ودِيّاً من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الوَدِيِّ يلتمس وَدِيَّه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذٍ، فسجن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره

أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمرٍ ولا كثر" فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معه إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لاقطع في ثمرٍ ولا كثرٍ" فأمر مروان بالعبد فأرسل.

قال أبو داود: الكثر: الجمّار.

4389ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد، ثنا يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، بهذا الحديث قال: فجلده مروان جلداتٍ وخلّى سبيله.

4390ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص،

عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلّق فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غير متَّخذٍ خبنةً فلا شىء عليه، ومن خرج بشىءٍ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطع [ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة]".

قال أبو داود: الجرين: الجوْخان.

13- باب القطع في الخِلسةِ والخيانةِ

4391ـ حدثنا نصر بن علي، أخبرنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج قال: قال أبو الزبير:




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620