عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

ثابت بن عبد اللّه بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللّه قال:

جيء بسارق إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "اقتلوه" فقالوا: يارسول اللّه، إنما سرق فقال: "اقطعوه" قال: فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: "اقتلوه" فقالوا: يارسول اللّه إنما سرق، فقال: "اقطعوه" قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال: "اقتلوه" فقالوا: يارسول اللّه، إنما سرق، فقال: " اقطعوه" ثم أتي به الرابعة فقال: "اقتلوه" فقالوا: يارسول اللّه، إنما سرق قال: "اقطعوه" فأتي به الخامسة فقال: "اقتلوه" قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.

21- باب في تعليق يد السارق في عُنقه

4411ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عمر بن عليّ، ثنا حجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السُّنة هو؟ قال: أتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه.

22-  باب بيع المملوك إذا سرق

4412ـ حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل ثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا سرق المملوك فبعه ولو بنشٍّ".؟؟

23- باب في الرّجم

4413ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:

{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعةً منكم، فإِن شهدوا فأمسكوهنَّ في البيوت حتى يتوفاهنَّ الموت أو يجعل اللّه لهنَّ سبيلاً} وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإِن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ}.

4414ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، ثنا موسى يعني ابن مسعود عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: السبيل الحد.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620