عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

لمحلِّمٍ" بصوت عال، زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتلقَّى دموعه بطرف ردائه، قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم استغفر له بعد ذلك.

قال أبو داود: قال النضر بن شميل الغِيَر: الدِّية.

4- باب ولي العمد يرضى بالدية

4504ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول:

 قال: رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيلٍ وإنِّي عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيلٌ فأهله بين خيرتين: بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا".

4505ـ حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي حدثني يحيى، ح وثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني أبو داود، ثنا حرب بن شدّاد ثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة عبد الرحمن، ثنا أبو هريرة قال:

لما فتحت مكة قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: "من قتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين: إما أن يودي أو يقاد" فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهٍ، فقال: يارسول اللّه، اكتب لي، قال العباس: اكتبوا لي، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "اكتبوا لأبي شاهٍ" وهذا لفظ حديث أحمد.

قال أبو داود: اكتبوا لي يعني خطبة النبي صلى اللّه عليه وسلم.

4506ـ حدثنا مسلم، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لايقتل مؤمنٌ بكافرٍ، ومن قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإِن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية".

5- باب من قتل بعد أخذ الدية

4507ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق، وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد اللّه قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا أُعفيَ من قتل بعد أخذه الدية".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620