عنوان الكتاب: المسند للإمام أحمد بن حنبل الجزء الخامس

- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله يعني: ابن المبارك أخبرني يونس عن الزهري عن سهل بن سعد الأنصاري وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة قال:

-حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون بها في قولهم: الماء رخصة كان أرخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالإغتسال بعدها.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سهل عن أبي نحوه. قال ابن المبارك:

-فأخبرني معمر بهذا الإسناد نحوه.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أنبأنا ابن جريج قال قال: ابن شهاب:

-قال سهل بن سعد وكان قد بلغ خمس عشرة سنة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه: أخبرني أبي بن كعب وذكر نحوه.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري قال سهل بن سعد الأنصاري:

-وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وذكر أنه ابن خمس عشرة سنة ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يفتون بها رخصة كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها في أول الإسلام ثم أمرنا بالإغتسال بعد.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثني عمرو بن الحرث عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضني عن سهل بن سعد أن أبيا حدثه:

-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها رخصة للمؤمنين لقلة ثيابهم ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعد يعني قولهم الماء من الماء.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحرث حدثني الأسلمي يعني: عبد الله بن عامر عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب:

-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجدي.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

-المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا.

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما.

 - حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر المقدمي أنبأنا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال:

-قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: {أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} للمطلقة ثلاثا وللمتوفي عنها قال: هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفي عنها.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

643