عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثالث

وهو عليه غضبان

 

الإباحة للحاكم أن يقول للمدعي عليه احلف قبل أن يسأله المدعي وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أشعث بن قيس في ذلك

 

 [ 5991 ] أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجهدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة فقلت لا فقال لليهودي احلف فقلت والله إذا يحلف فيذهب حقي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله الآية قال أبو عبد الرحمن فاتني من هذا الحديث حرف فيما أعلم ولا أقف عليه ولا نعلم أحدا تابع أبا معاوية على قوله فقال لليهودي احلف

 

 [ 5992 ] أخبرنا الهيثم بن أيوب قال ثنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن شقيق قال قال بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مالا وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان وتصديقه في كتاب الله عز وجل { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة } قال فجاء الأشعث بن قيس قال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا قال صدق والله لأنزلت في وفي فلان كانت بيني وبينه خصومة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهودك أو يمينه قلت إذا يحلف قال من حلف على يمين يقتطع بها مالا وهو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله هذه الآية قال أبو عبد الرحمن تابعه منصور بن المعتمر

 

 [ 5993 ] أخبرني محمد بن قدامة قال ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال خرج علينا الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين قوم خصومة فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليستحق فيها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو غضبان فأنزل الله تعالى تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

384