على من اليمين
[ 5994 ] أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال ثنا بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة قال أرسلت إلى بن عباس فذكرت له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر الاختلاف على عدي بن عدي فيمن حلف على مال امرئ مسلم
[ 5995 ] أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال سمعت بن وهب يقول أخبرني سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدث أن أبا الزبير أخبره عن عدي بن عدي عن أبيه قال أتى رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض فقال أحدهما هي لي وقال الآخر هي لي قد حزتها وقبضتها فلما تفوه ليحلف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من حلف على مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فمن تركها قال الجنة قال أبو عبد الرحمن خالفه جرير بن حازم فأدخل بين عدي وبين أبيه رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة
[ 5996 ] أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا جرير بن حازم قال سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة أنهما حدثاه عن أبيه عدي بن عميرة قال كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت خصومة فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للحضرمي بينتك وإلا فيمينه قال يا رسول الله إن حلف ذهب بأرضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقي الله وهو عليه غضبان قال امرؤ القيس يا رسول الله فما لمن تركها وهو يعلم أنها حق قال الجنة قال فإني أشهدك أني قد تركتها قال جرير كنت مع أيوب السختياني حين سمعنا هذا الحديث من عدي فقال أيوب إن عديا قال في حديث العرس بن عميرة فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال جرير ولم أحفظ يومئذ من عدي