عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الخامس

فإن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمسلمين وأن عليهم ما على المسلمين ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن هم أسلموا واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين أو قال على المسلمين وأن ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن هم فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن هم فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن الله عليهم وقاتلهم وإذا حاصرتم حصنا فأرادوا على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله تعالى ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم واجعل لهم في ذمتك وذمة آبائك وذمم أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوا على أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا ولكن انزلوهم على حكمك

 

إعطاء العبد الأمان

 

 [ 8681 ] أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتر أنه حدثه أنه قال لعلي إن الناس قد تفشغ فيهم ما يسمعون فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إليك عهدا فحدثنا به قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة قال فإذا فيها إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة وإنها حرام ما بين حرتيها لا تقطع منها شجرة إلا لعلف بعير ولا يحمل فيها سلاح لقتال ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده

 

 [ 8682 ] أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما كان في كتابي هذا خرج كتابا من قراب سيفه




إنتقل إلى

عدد الصفحات

418