عنوان الكتاب: فضائل الكسب الحلال وعقوبات أكل الحرام

(۶) لا يجوز استخراج شهادة كاذبة لزيادة راتب أو ترقيةٍ غير مستحقّة، وهذا إثمٌ كبيرٌ؛ لأنّه مبنيٌّ على الكذب والخداع والغشّ.

(۷) لا بدّ أنْ يكون الموظّف نشيطًا يقظًا أثناء الدوام، وعليه أنْ يجتنّب ما يسبّبُ الخمُول والكسل، مثلًا: سهر الليل وغيره.

(۸) مَن لم يتمكّن مِن العمل وفق عقد الإجارة فَليُخبِر المستأجر مباشرةً.

(۹) إنْ كان عقد الإجارة محدّدًا بمدّةٍ معَيّنةٍ كشهرٍ فلا يفسخ العقد دون تراضي الطرفين، ولا يحقّ للمستأجر أنْ يقول مهدِّدًا أو مخوّفًا للأجير خلال مدّة الإجارة: سوف أنحّيك قبل انتهاء المدّة، وكذا لا يحقّ للموظّف أنْ يقول مهدِّدًا للمستأجر الذي هو بحاجة له: إنّني سأتركُ الوظيفة قبل انتهاء المدّة، إلّا إذا كانت هناك أعذار شرعيّة مبيحة للترك، فيجوز لكليهما فسخ عقد الإيجار ولو قبل انتهاء المدّة عن تراضٍ بينهما.

(۱۰) لا يؤجّر المسلم نفسه للكافر على الخدمة أو ما فيه إذلال وإهانة له تحت يد الكافر[1]، مثل: تنظيف بيت الكافر أو مرحاضه أو سيّارته أو حمل قاذوراته وسائر الأفعال التي يعتبر فيها ذلّ ومهانة، لكن يجوز للمسلم أنْ يؤجر نفسه للكافر إذا لم يكن في ذلك إذلال له عند الكافر.


 

 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الإجارة، ٤/٤٣٥، بتصرفٍ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

30