يُسمِعُ واحدًا منهم فقط فهو شرط، وإذا أذّن لمنفردٍ فبقدر ما يسمع نفسه شرط[1].
(1) إذا أذّن في وسط المسجد، فإنْ كان نيّته أنْ يؤذّن لنفسه أو للمقيمين في المسجد فقط كفاه إسماع نفسه في الأولى وإسماع الحاضرين في الثانية، وأمّا إذا كان يؤذّن لأهل البلد فلا بدّ أنْ يؤذّن في محلٍّ مرتفعٍ بصوتٍ عالٍ بحيث يسمع الأذانَ مَن أصغى إليه مِن أهل البلد[2].
(2) يسنّ رفعُ الصوت بالأذان لِمُنفردٍ فوقَ ما يسمع نفسه، ولِمَن يؤذّن لجماعةٍ فوق ما يسمع واحدًا منهم، وكمال السنّة برفع الصوت في الأذان طاقته ما لم يجهد نفسه، ويخفض الصوت به في مدرسةٍ أو مصلّى أقيمتْ فيه جماعةٌ وانصرفوا[3].
(3) شرط الأذان لجميع الصلوات دخول وقتها فلا يصحّ الأذان قبل دخول وقت الصلاة إلّا الصبح، فيصحّ الأذانُ لصلاة الفجر