عنوان الكتاب: بعض فضائل الأذان وأحكامه (على المذهب الشافعي)

عند نصف الليل[1]، فينبغي أنْ يؤذّن بعد دخول وقتها، فإِنْ أذّنَ لها قبلَ دُخولِ وقتِها أعادَ إذا دَخَل الوقتُ، وإِن افْتَتَحَ الأذان قبلَ الوقتِ ثمّ دَخَل الوقتُ عاد فاسْتأْنَفَ الأذانَ مِن أوّلِه[2]، فيجبُ على المؤذِّنين أنْ يَعتنوا بالجدول الزمني لمواقيت الصلاة؛ لأنّهم قد يبدأون الأذانَ قبلَ بدءِ الوقت، فينبغي لإمامِ المسجد وأعضاءِ لجنة المسجد أن يهتمُّوا بهذا الأمر على وجه خاصّ.

ملاحظة: مِن شرائط المؤذّن كونه عارفًا بالوقت إنْ نُصِّبَ له، وإلّا حرُمَ نَصبُه وإنْ صحَّ أذانُه[3]

ومِن شرائطه: الأمانة والتمييز، فلا يصحّ أذان الصبي غير المميّز[4].

(1)       يسنّ الأذان للصبح مرّتين، مرّة قبل الفجر (عند نصف الليل) وأخرى بعده، فإنْ أراد الاقتصار على مرّة فالأولى أنْ يكون بعده[5].


 

 



[1] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٢١٤.

[2] "الأم" للإمام الشافعي، كتاب الحيض، باب وقت الأذان للصبح، ١/١٠٢.

[3] "المنهج القويم"، باب الصلاة، فصل في الأذان، ١/١٦١.

[4] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٢١٢-٢١٣، و"المنهج القويم"، باب الصلاة، فصل في الأذان، ١/١٦١-١٦٢.

[5] "المنهج القويم"، باب الصلاة، فصل في الأذان، ١/١٦٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33