لعاب المسلم له حرمة
هناك مسألة شرعيّةٌ خلاصتها: أنّ السواك الذي استخدمه المسلم حين لم يعد هذا السواك صالحًا للاستخدام (مثلًا: يصبح صغيرًا فلا يمكن أنْ يمسكه بيده)، فإمّا أنْ يدفن أو يحفظ بعناية في مكانٍ خاصٍّ، وليس مِن الصواب التخلّص مِن ذلك السواك المستعمل برميه، ما هو سبب ذلك؟ وما الحكمة مِن احترامه إلى هذا الحدّ؟
ذكر المفتي أمجد علي الأعظمي رحمه الله تعالى حكمتين مِن ذلك:
الحكمة الأولى: السواك أداةٌ لأداء السنّة النبويّة (أي: هذه القطعة الصغيرة مِن الخشب تسمّى السواك، عندما ارتبط هذا العود بسنّة النبي ﷺ، وقد استخدمه العبد المسلم اتّباعا للسنّة النبويّة صار محترمًا).
الحكمة الثانية: ريق المسلم طاهر؛ لأنّ السواك قد استعمل في فم المسلم فيلصق به ريقه فينبغي دفنه أو حفظه في مكان آمن بعناية احترامًا له حتّى لا يُدنس ريق المسلم.
ثمّ أضاف قائلًا: يقول العلماء: يمنع البصاق في الخلاء، ما السبب؟ لِمَاذا هو ممنوع؟ لأنّ ريق المسلم طاهر، فلا ينبغي بصقه في مكان كالمرحاض[1].
أيها الإخوة! تأمّلوا أنّه لما ارتبط السواك بسنّة الحبيب المصطفى ﷺ صار محترمًا، فما أعظم شرف الإنسان الذي له علاقة إيمانيّة بالنبي الهاشمي